پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص212

آخر سقط القضاء على الاظهر، وتصدق عن الماضي عن كل يوم بمد ولو برئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض صام الحاضر وقضى الاول ولا كفارة، ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الاول وكفر عن كل يوم بمد }

أما سقوط القضاء بالنسبة إلى من استمر به المرض إلى رمضان آخر فيشهد له أخبار كثيرة ربما يدعى تواترها، منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال: إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه فتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الاول لكل يوم بمد على مسكين وليس عليه قضاؤه) (1) ومنها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركهشهر رمضان آخر؟ قال: يتصدق عن الاول ويصوم الثاني، فإن كان صح في ما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الاول) (2) وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فأما أنا فإني صمت و تصدقت) (3) وعن جماعة وجوب القضاء دون الكفارة، ويشهد له خبر الكناني قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة، ثم أدركه شهر رمضان قابل؟ قال: عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا فإن كان مريضا في ما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا) (4) وأجيب بعدم صلوح مثله للمعارضة مع الاخبار النافية للقضاء لانها أصح سندا وأكثر عددا،

(1) الكافي ج 4 ص 119، والتهذيب ج 1 ص 422 والاستبصار ج 2 ص 110.

(2) التهذيب ج 1 ص 423 والاستبصار ج 2 ص 111 والكافي ج 4 ص 119.

(3) و (4) التهذيب ج 1 ص 423 والاستبصار ج 2 ص 112 والكافي ج 4 ص 120.