پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص209

شاء أفطر) (1) وصحيحة الاخر عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام) (2) ولابد من الحمل على التخيير قبل القدوم بين الامساك إلى أن يدخل فيصوم وبين الافطار والبقاء عليه بعد الدخول كما قد يظهر من صحيحة رفاعة بن موسى قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال عليه السلام: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر) (3) فالخيار له حال الخروج لا بعد الدخول، ووجه لزوم حمل المذكور عدم عمل الاصحاب بالاخبار المخالفة للاخبار السابقة.

وأما استحباب الامساك مع التناول فيشهد له جملة من النصوص كموثق سماعة (سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال عليه السلام: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان) (4) ونحوه غيره.

وأما وجوب القضاء فعلى القاعدة.

وأما اشتراط الخلو من الحيض والنفاس فلا خلاف فيه والنصوص مستفيضه أو متواترة فيه (5).

الثاني

شرائط القضاء

وهي ثلاثة البلوغ وكمال العقل والاسلام، فلا يقضى ما فاته لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر، والمرتد يقضي ما فاته، وكذا كل تارك عد الاربعة عامدا أو ناسيا

أما اشتراط البلوغ والعقل والاسلام فقد ادعي الاجماع عليه في كلمات

(1) الكافي ج 4 ص 132 والتهذيب ج 1 ص 417.

والاستبصار ج 2 ص 99.

(2) الكافي ج 4 ص 131 تحت رقم 4.

(3) التهذيب ج 1 ص 425 والكافي ج 4 ص 132.

(4) الكافي ج 4 ص 132 والاستبصار ج 2 ص 113 والتهذيب ج 1 ص 424.

(5) راجع الوسائل كتاب الصوم ابواب من يصح منه الصوم ب 25 و 26.