پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص207

المقام فله وجه، وإن كان نظره إلى مثل حديث الرفع يقال له بعد حصول الكمالوالتمكن من الصوم الصحيح لم لا يجب عليه وعدم شمول أدلة وجوب الصوم للمقام ممنوع بل يمكن دعوى شمول ما دل على لزوم الامساك مع الافطار تأدبا للمقام وتيأتى الكلام في المجنون والمغمى عليه إذا سبق منهما النية قبل حصول الجنون والاغماء وارتفعا بعد الفجر إن لم يتحقق الاجماع على عدم الوجوب

والصحة من المرض والاقامة أو حكمها ولو زال السبب قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا وأجزأ ولو كان بعد الزوال أو قبله وقد تناول أمسك ندبا وعليه القضاء والخلو من الحيض والنفاس

أما اشتراط الصحة من المرض مع التضرر في الوجوب فلاشتراط الصحة بعدم المرض الذي يتضرر الصائم من جهته ويدل عليه قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والسنة المستفيضة أو المتواترة كموثق سماعة قال: (سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر فقال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصم، كان المرض ما كان) (1) وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يجد في راسه وجعا من صداع شديد هل يجوز الافطار، قال: إذا صدع صداعا شديدا و إذا حم حمى شديدة، وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار) (2) و لا يخفى أن مجرد اشتراط الصحة بعدم المرض مع التضرر لا يوجب اشتراط الوجوب لامكان أن يكون شئ شرطا للصحة ولم يكن شرطا للوجوب بل كان الوجوب مطلقا يجب معه تحصيل شرط الصحة مع الامكان فالاولى أن يقال يستفاد من الاية الشريفة والاخبار عدم الوجوب من جهة المرض مع التضرر وإن كان المرض بحيث أمكن للمريض معالجته.

وأما اشتراط الاقامه عشرا للمسافر أو ما في حكم الاقامة لكثرة السفر و

(1) الكافي ج 4 ص 118، والتهذيب ج 1 ص 424.

(2) التهذيب ج 1 ص 424.