پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص201

فيه إلا ما يظهر من الصدوق في الفقيه حيث روى صحيح مرازم عن أبيه عن أبى عبد الله عليه السلام (إذا تطوق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظل راسك فيه فهو لثلاث ليال) (1) ولا يخفى أنه مع صحة الرواية وحصول الاطمينان لا وجه لترك العمل به إلا أن يدعي الاعراض وعدم حصول الاطمينان، ومن المحتمل أن يكون عدم العمل من جهة ترجيح سائر الاخبار لا من جهة الاعراض.

وأما بالنسبة إلى عد خمسة أيام فلدعوى قصور ما دل على اعتباره عن معارضة ما دل على الحصر في الرؤية أو شهادة البينة والاخبار الدالة على الاعتبار منها خبر عمران الزعفراني قلت لابي عبد الله عليه السلام (إن السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين وثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال: أفطر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم اليوم الخامس) (2) وخبره الاخر عنه أيضا: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (إنا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم؟ قال: أفطر اليوم الذي صمته من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس) (3) وخبر محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه عنه صلوات الله عليه (صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت عام الاول) (4) وقد حكي عن قد امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحا ومع ذلك عد مثل هذه الاخبار من الاخبار الشاذة المهجورة.

ولا يخفى أنه مع حصول الوثوق والاطمينانكيف يرفع اليد عن مثل هذه الامارة.

وأما الرواية قبل الزوال فالمشهور أيضا عدم الاعتبار بها بكونها أمارة على كون اليوم الذي رئي فيه الهلال قبل الزوال من الشهر المستقبل بل ربما يدعى

(1) المصدر باب الصوم للرؤية تحت رقم 9.

(2) الكافي ج 4 ص 80 والمقنع ص 16، والتهذيب ج 1 ص 403، والاستبصار ج 2 ص 76 وفى جميع المصادر (انظر اليوم الذى صمت فيه) مكان (افطر اليوم الذى الخ).

(3) كالخبر الاول وفي جميع المصادر أيضا (انظر) مكان (أفطر).

(4) الكافي ج 4 ص 81.