جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص198
يدل على ما ذكر ما في الكافي في باب تسمية من رآه عن الحميرى عن أحمد بن إسحاققال: (سألت أبا الحسن عليه السلام وقلت له: من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل فقال له عليه السلام: العمرى ثقة فما أدي إليك عني فعني يودي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطعه فإنه الثقة المأمون، وأخبرنا أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك فقال له: العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان الخبر) (1) ويؤيد ما ذكرنا عمل الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بالخبر الضعيف سندا مع عمل الاصحاب لانجبار الضعف بعملهم ولا يبعد التمسك بصحيحة العيص (أنه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم فاتفقوا أنه لليلتين أيجوز ذلك قال: نعم) (2) حيث أنه ترك الاستفصال ولم يشترط العدالة في القوم وحكي الاجماع في المعتبر والتحرير على اعتبار الشياع الاعم من القطعي والظني.
ولو لم يتفق شئ من ذلك قيل يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة، وقيل: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو اثنان من خارج.
وقيل: يقبل شاهدان كيف كان، وهو الاظهر، ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد، ولا بالغيبوبة بعد الشفق، و لا بالتطوق، ولا بعد خمسة أيام من هلال السنة الماضية، وفي العمل برؤية قبل الزوال تردد
إذا شهد الواحد الثقة فالكلام فيه ما ذكر آنفا ومع عدم الوثوق ولو مع فرض العدالة فقيل بحجية قوله لقول أبي جعفر عليه السلام: في خبر محمد بن قيس قال أمير – المؤمنين عليه السلام (إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم أفطروا) (3) وفيه إشكال من جهة أن الشيخ (قده) رواه في الاستبصار
(1) المصدر ج 1 ص 329.
(2) التهذيب ج 1 ص 395 والاستبصار ج 2 ص 63.
(3) التهذيب ج 1 ص 396 و 402 والاستبصار ج 2 ص 64.