جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص195
والاخبار منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر.
وقال: كلما أضربه الصوم فالافطار له واجب) (1) وفي الصحيح عن بكر بن محمد الازدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سأله أبي وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم قال: إذا لم يستطع أن يتسحر) (2) وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة في شهر رمضان فبعث إلى أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال: (أفطر وصل وأنت قاعد) (3).
وروي في الفقيه مرسلا قال: (وقال عليه السلام: كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب) (4).
وأما مع عدم التضرر فلا خلاف في وجوب الصوم وعليه ينزل خبر عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام (في رجل صام وهو مريض قال: يتم صومه) (5) ثم إن الظاهر عدم لزوم الظن بالضرر فضلا عن القطع به وكفاية الخوف.
ويدل عليه ما في الصحيح المذكور آنفا عن حريز وربما يتمسك بقاعدة نفي الحرج وفيه إشكال لان نفس الصوم لم يحرز كونه حرجيا ونفس الخوف ليس موردا للتكليف إلا أن يقال الصوم مع خوف الضرر حرجى وهذا على فرض ملازمة الضرر للحرج وليس كذلك بل الضرر والحرج قد يجتمعان وقد يفترقان ثم إنه إن اعتقد الضرر أو خاف وتبين عدم الضرر فهو معذور في الافطار ويقضي وأما لو اعتقد عدم الضرر وانكشف الضرر بعد الصيام فهل يقع باطلا لعدم الصحة واقعا لكونه مشمولا لما دل على عدم الصحة أو يقع صحيحا من جهة عدم الخوف؟ الظاهر الاول حيث إن الظاهر أن الخوف بمنزلة الطريق إلى الواقع، نعم لو كان وجه الافطار قاعدة نفي الضرر أو قاعدة نفي الحرج لامكن أن يقال: بالصحة حيث ان الاحكام الامتنانية تدور مدار الامتنان والحكم في المقام بالبطلان ولزوم القضاء خلاف الامتنان كما قيل بصحة الوضوء الضرري إن توضأ باعتقاد عدم الضرر وكان في الواقع ضرريا
(1) إلى (4) الفقيه باب حد المرض الذى يفطر صاحبه.
وفى الكافي ج 4 ص 118.
(5) التهذيب ج 1 ص 444.