جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص181
الخبر قابل لان يراد منه عدم وجوب القضاء مع مراعاته ونظره وإن كان مخطئا حيث أكل بعد طلوع الفجر، وقابل لان يراد منه عدم وقوع الاكل مع المراعاة بعد الطلوع، ويشكل ترجيح الاحتمال الاول ومع الاجمال يشكل التفرقة بين الصورتين إلا أن يقال: هذه الصورة لم يخرج عن صورة الاكل بعد طلوع الفجر مع الشك فيه، وقد فصل فيها بين الصورتين وعلل بما ذكر.
وأما صورة ترك قول المخبر بطلوع الفجر لظنه كذبه فالظاهر عدم الخلاف في ثبوت القضاء فيها و يظهر وجهه مما مر، ويدل عليه أيضا رواية عيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر فأكل؟ فقال: يتم صومه ويقضي) (1) وظاهر المتن وغيره عدم الفرق في نفي الكفارة بين تعدد المخبر واتحاده وعدالته خلافا للمحكي عن جماعة فاستقربوا الكفارة بإخبار العدلين بل بإخبار العدل الواحد بناء على حجيته في الاخبار بدخول الوقت لعدم جواز التعويل على الاصل حينئذ وصيرورته بحكم العامد، وأورد عليه بأن المدار في ثبوت الكفارة على تعمد الافطار وعدم جواز فعله شرعا لا يجعله مندرجا في موضوع قوله عليه السلام (من أفطر متعمدا الخ) نعم لو احتمل طلوع الفجر والتفت تفصيلا إلى حجية قول المخبر وأنه يثبت به الفجر شرعا ولا يجوز معه الاعتناء باحتمال السخرية أو تعمد الكذب ونحوه ومع ذلك أقدم على الاكل أندرج بحسب الظاهر في موضوع الحكم، لكن هذا الفرض خارج عن موضوع كلماتهم لان كلامهم فيمن هو عازم على الصوم لكنه لا يعتني بقول المخبر بناء منه على أن الفجر لا – يثبت بقوله وإلا فلا يتأتى منه عزم الصوم فلا يتفاوت الحال حينئذ في عدم صدق تعمد الافطار بين كون هذا البناء صحيحا كما لو كان المخبر فاسقا أو فاسدا كما لو كان عدلا أو عدلين.
ويمكن أن يقال: هذا الايراد مبني على حمل التعمد في الافطار
(1) التهذيب ج 1 ص 428 والكافي ج 4 ص 97 والفقيه كتاب الصوم باب الوقتالذى يحرم فيه الاكل تحت رقم 5.