پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص170

بالخصال الثلاث أو الاربع.

وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم (الصائم يستنقع في الماء أو يصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته و لا يغمس رأسه في الماء) (1).

وأما جلوس المرأه في الماء فيدل على كراهته ما رواه الشيخ (قده) عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس ولكن لا تنغمس فيه، والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بقبلها) (2) والنهي محمول على الكراهة بملاحظة الصحيح الحاصر لما يضر الصائم لكنه لا يخلو عن الاشكال حيث رفع اليد عن ظهور الصحيح المذكور في غير المقام ولم يرد في المقام ما يظهر منه الترخيص في المقام.

المقصد الثاني وفيه مسائل الاولى تجب الكفارة والقضاء بتعمد الاكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الاظهر، والامناء بالملاعبة والملامسة، و إيصال الغبار إلى الحلق، وفي الكذب على الله والرسول والائمة عليهم السلام، وفي الارتماس قولان: أشبههما أنه لا كفارة، وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان أشهرهما الوجوب، وكذا لو نام غيرنا وللغسل حتى طلع الفجر

أما وجوب الكفارة بتعمد الاكل والشرب فيدل عليه أخبار منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام (في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال؟ يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق) (3) ومنها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن رجل أفطر في شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوم بدل يوم) (4) ويدل هذا الخبر على وجوب القضاء أيضا

(1) التهذيب ج 1 ص 426 والاستبصار ج 2 ص 91 و 84.

(2) الفقيه باب آداب الصائم تحت رقم 37 واللفظ له والكافي ج 4 ص 106.

(3) الكافي ج 4 ص 101 تحت رقم 1.

(4) التهذيب ج 1 ص 411 والاستبصار ج 2 ص 96