پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص169

عن الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الصائم لا يشم الريحان) (1) و عن الحسين الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال: لا ولا يشم الريحان) (2).

ويدل على الجواز أخبار منها ما رواه الشيخ (قده) عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: (سالت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم أترى له أن يشم الريحان أم لا ترى ذلك له؟ فقال: لا باس به) (3) وما رواه الكليني والشيخ (قدهما) عنه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال: لا باس) (4) قال في الكافي وروى (أنه لا يشم الريحان لانه يكره له أن يتلذذ به).

وأما ما دل على تأكد الكراهة في خصوص النرجس فهو رواية محمد بن العيص قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس للصائم فقلت: جعلت فداك لم ذلكفقال: إنه ريحان الاعاجم) قال في الكافي بعد نقل هذه الرواية: وأخبرني بعض أصحابنا (أن الاعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقال: إنه يمسك الجوع) (5).

يستفاد من هذا الخبر أن للنرجس جهة زائدة على سائر الرياحين مقتضية للكراهة.

وأما كراهة الاحتقان بالجامد فقد مر الكلام فيه.

وأما بل الثوب على الجسد فالظاهر عدم الخلاف في كراهته ويدل عليه خبر ابن راشد قال للصادق عليه السلام: (الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قال: تقضي الصوم قال: نعم، قال: من أين جاء هذا قال: أول من قاس إبليس قال: قلت فالصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قال: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا؟ قال: من أين جاء هذا؟ قال: من ذاك) والنهي محمول على الكراهة بملاحظة الصحيح الحاصر لما يضر الصائم

(1) و (2) التهذيب ج 1 ص 428 والاستبصار ج 2 ص 93.

(3) التهذيب ج 1 ص 427 والاستبصار ج 2 ص 93.

(4) التهذيب ج 1 ص 427 والكافي ج 4 ص 113 تحت رقم 4.

(5) الكافي ج 4 ص 112.

وفيه محمد بن الفيض.

(6) تقدم ص 165.