پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص168

وأما كراهة إخراج الدم المضعف فقد استدل عليها بأخبار منها ما رواه الشيخ (قده) في الصحيح عن سعيد الاعرج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أيحتجم؟ قال: لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف) (1) وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الصائم أيحتجم؟ قال: إني أتخوف عليه ما يتخوف على نفسه، قلت: ما يتخوف عليه؟ قال: الغشيان أو يثور به مرة.

قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم أن شاء الله) (2) وقد تعدى إلى غير الحجامة من جهة العلة المستفادة من الاخبار ولا يخفى الاشكال في استفادة الكراهة الراجعة إلى الصوم فالاخراج المضعف المضر بالبدن إن كان حراما لكونه إضرارا بالبدن كأكل ما يضر بالبدن إن قلنا بحرمته فهو أمر محرم مقارن للصوم نهي عنه، وإن كان مكروها فكذلك من دون ارتباط بالصوم كارتكاب سائر المحرمات أو المكروهات في حال الصوم هذا مضافا إلى أنه لم يستفد من الاخبار الرخصة في الفعل مع خوف حصول الضعف فمن أين يستفاد الكراهة؟ نعم رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان وقال: إنا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل) (3) يستفاد منه الرخصة لكن الجمع بينها وبين الاخبار الآخر بالتقييد أولى من حمل تلك الاخبار على الكراهة وما حكي من كراهة أمير المؤمنين عليه السلام احتجام الصائم خشية أن يغشى عليه فيفطر لا تدل على الكراهة المصطلحة بل قابلة لارادة الحرمة.

وأما كراهة دخول الحمام في صورة خوف حصول الضعف فلقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم وقد سأل عنه: (لا بأس ما لم يخش ضعفا) (4) وبه يقيد إطلاق نفي البأس في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام (5) والكلام السابق يجرى هنا.

وأما كراهة شم الرياحين فيدل عليها الاخبار منها ما رواه الشيخ (قده)

(1) و (2) التهذيب ج 1 ص 425.

والاستبصار ج 2 ص 90 و 91.

(3) الفقيه باب آداب الصائم تحت رقم 11.

(4) و (5) الكافي ج 4 ص 109 تحت رقم 3 و 4.