پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص167

فأمذى؟ فقال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود، ويصوم يوما مكان يوم) (1) لشذوذه حيث لا يلتزم بلزوم القضاء مع أن الظاهر كون الرجل ذا شهوة، نعم ربما يستظهر من خبر أبى بصير (سأل أبا عبد الله عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال: ليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس وإن أمذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي أن يتعرض لرمضان) (2) وكيف كان فلا مانع من استفادة الكراهة المولوية لخصوص ذي الشهوة أو بنحو الاطلاق من هذا وجهة الاشكال السابق غير متأتية فيه.

وأما الاكتحال بما فيه صبر أو مسك فقد يظهر من بعض الاخبار المنع منه مثل ما رواه الكليني والشيخ (قدس سرهما) عن سماعة في الموثق قال: (سألته عن الكحل للصائم، فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس) (3) دل على البأس فيما فيه مسك أوله طعم في الحلق كما يستفاد من إطلاق مثل ما رواه الشيخ (قده) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم، قال: لا إني أتخوف عليه أن يدخل رأسه) (4) وما رواه عن الحسن بن علي قال: (سألت أبالحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك فقال: لا يكتحل) (5) ويظهر منبعض الاخبار الترخص مطلقا مثل ما رواه الكليني والشيخ (قد هما) عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (في الصائم أيكتحل قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب) (6) فيجمع بين الطرفين بالكراهة من جهة ذيل هذا الصحيح.

(1) التهذيب ج 1 ص 429 و 442 وفي الفقيه باب آداب الصائم تحت رقم 29.

(2) التهذيب ج 1 ص 429 واللفظ له والاستبصار ج 2 ص 83.

(3) الكافي ج 4 ص 111 والتهذيب ج 1 ص 425 واللفظ له.

(4) و (5) التهذيب ج 1 ص 425 والاستبصار ج 2 ص 89.

(6) الكافي ج 4 ص 111 والتهذيب ج 1 ص 425.