جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص166
منصور بن حازم عن تقبيل الجارية والمرأة فقال: (إن الشيخ الكبير ومثلي و مثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا فإنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين) (1) و بملاحظتها يقيد الكراهة بالشاب وذي الشهوة، ويمكن أن يقال: لا يستفاد من هذين الخبرين الكراهة المولوية بل النظر إلى الارشاد حيث إنه يحكم العقل بعدم القرب مما يكون معرضا للوقوع فيما هو ممنوع ولو لم يرد من الشرع بيان ذلك ومع المعرضية كيف يحكم بالكراهة مع القول بحرمة مقدمة الحرام التي لا يبقى معها اختيار ومباشرة ذي الشهوة والشاب من هذا القبيل، وهذا نظير ما قد يقال باستحباب النفقه لاحكام التجارة مخالفة الوقوع في الربوا فإن التحفظ عن الربوا والمعاملة الفاسدة لازم ويتوقف على التفقة فكيف يكون التفقه مستحبا، نعم يمكن استفادة الكراهة المولوية بملاحظة غيرهما لخبر أبي بصير الاتي ذكره، وإن بنينا على الكراهة المولوية فقد يقال بالكراهة حتى بالنسبة إلى غير ذي الشهوة بملاحظة بعض الاخبار كخبر الاصبغ قال: (جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أقبل وأنا صائم؟ فقال: عف صومك فإن بدء القتال اللطام، وقال عليه السلام: أيضا أما استحيى أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل أنه كان يقال: إن بدء القتال اللطام) (2) وصحيح ابن مسلم (سال الباقر عليه السلام عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم، فقال له: يجعل بينهما ثوبا) (3) بالشدة والضعف ولا يخفى أن الخبر الاول إما بالنسبة إلى الرجل الجائي فلم يحرز كونه شابا ذا شهوة أو غير ذي شهوة ومع هذا لا مجال للاخذ باطلاق (أما استحيى أحدكم أن لا يصبر يوما) في الكلام فلعل المراد من كان مماثلا لهذا الرجل الشاب.
والخبر الثاني مجمل ولا مجال لاستفادة الكراهة بنحو الاطلاق من سائر الاخبار المذكورة في المقام كخبر رفاعة حيث سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل لامس جارية في شهر رمضان
(1) الكافي ج 4 ص 104 تحت رقم 3.
(2) التهذيب ج 1 ص 428 والاستبصار ج 2 ص 82.
(3) الفقيه باب آداب الصائم تحت رقم 35.