پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص165

والطير إن كان لها) (1) وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال: لا بأس أن يمص الخاتم) (2).

وأما عدم البأس باستنقاع الرجل في الماء فيدل عليه عموم الصحيح المذكور وخصوص خبر حسن بن راشد قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: أول من قاس إبليس، قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم قلت: فيبل ثوبا على جسده، قال: لا، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: من ذاك) (3).

وأما استحباب السواك ولو بالرطب فيدل عليه عموم ما دل على استحبابه للصائم وغيره بعد عدم البأس للاخبار المستفيضة منها صحيحة عبد الله بن سنان قال: (يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب) (4) ومنها صحيحة الحلبي قال: (سالت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه فقال: لا بأس به) (5).

ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام كذلك، وشم الرياحين ويتأكد في النرجس والاحتقان بالجامد، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء

أما كراهة المباشرة لمن لم تتحرك شهوته فقد يستدل لها ببعض الاخبار كرواية الحلبي (سئل الصادق عليه السلام عن مس الصائم شيئا من المرأة أيفسده أم ينقصه؟ فقال له: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني) (6).

وسماعة أيضا عن الالتصاق بالاهل فقال: (ما لم يخف على نفسه فلا بأس) (7) و

(1) الكافي ج 4 ص 114 والتهذيب ج 1 ص 440.

(2) الكافي ج 1 ص 115 والتهذيب ج 1 ص 443.

(3) الكافي ج 4 ص 135 صدره وفي التهذيب ج 1 ص 427 بتمامه مع زيادة.

(4) و (5) التهذيب ج 1 ص 426 و 443.

(6) الكافي ج 4 ص 104.

(7) الفقيه باب آداب الصائم تحت رقم 30.