پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص163

فيه لا يدري والناسي في قبال المتعمد، وأما الجاهل المقصر فمقتضى القاعدة فساد صومه إلا أن يدعي عدم كونه عامدا والحكم بالقضاء والكفارة معلق على الافطار العمدي ومع الشك في صدق التعمد يشكل وجوب القضاء والكفارة.

أما الاشكال في لزوم الكفارة فوجه الشك في صدق التعمد الذي علق لزومها عليه.

وأما القضاء فالاشكال فيه من أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو متفرع على فساد الصوم ولم يحرز والمسألة محل إشكال.

وأما اعتبار الاختيار في مقابل الاكراه أو الايجار في الحلق فالظاهر عدم الخلاف في اعتباره في مقابل الايجار بل في مقابل الاكراه البالغ خوف المكره إلى حد اضطر المكره من الخوف إلى إطاعة أمر المكره – بالكسر – قبل أن يتصور الغايات المترتبة على فعله من كونه مفسدا لصومه أو مضرا ببدنه أو مهلكا له أو نحوها لخروج الفعل حينئذ عن الاختيار كصورة الايجار والاصحاب – قدس الله أسرارهم – أرسلوا اعتبار الاختيار بهذا المعنى في مفطرية المفطرات إرسال المسلمات ويشهد له التعليل الوارد في موثقة سماعة قال: (سألته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم السحاب السود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس؟ فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عزوجل يقول: (وأتم الصيام إلى الليل) ومن أكل قبل أن دخل الليل فعليه قضاوه لانه أكل متعمدا) (1) يظهر من هذا التعليل أنه مع عدم التعمد لا قضاء عليه.

وموثقة عمار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام أن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم؟ قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك – الحديث) (2) هكذا قيل.

وللتأمل فيه مجال في الصورة الثانية للتأمل في خروج الفعل بحصول الاضطرار المذكور عن العمد فإن الانسان كثيرا ما يصدر منه الفعل قبل أن يتصور غاياته المترتبة عليه بحيث

(1) الكافي ج 4 ص 100 واللفظ له.

والتهذيب ج 1 ص 428.

(2) التهذيب ج 1 ص 443.