جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص160
إن شاء (1).
وأما الحقنة فإن قيل بصدقها بالجامد فلا يبعد كراهتها المستفادة من الجمع بين صحيحة البزنطي (سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحتقن يكون به العلة في شهر رمضان؟ فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن) (2) وبين موثق ابن فضال (كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب: لا بأس بالجامد) (3) وأما مع عدم الصدق فلا كراهة أيضا.
وأما الاحتقان بالمايع والظاهر عدم الحاجة إلى التقييد فإن الظاهر عدم صدق الاحتقان مع عدم الميعان فمقتضي الصحيحة المتقدمة الحاصرة لما يضر الصائم في الثلاثة أو الاربعة عدم كونه مفسدا للصوم لكنه يعارضها صحيحة البزنطي المذكورة عن أبي الحسن عليه السلام (أنه سأله عن الرجل يحتقن يكون به العلة في شهر رمضان؟ فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن) وحمل عدم الجواز على عدم الجواز تكليفا مندون الافساد بعيد خصوصا مع الشمول للصوم المستحب لظهور عدم الجواز في أمثال المقام في الحكم الوضعي فإن أخذ بظاهر الصحيحة الحاصرة فلابد من حمل مثل الصحيحة على الكراهة ومع عدم الاخذ بظاهرها كما في غير المقام فلابد من الاخذ بظاهر صحيحة البزنطي، فوجوب الامساك أظهر، وتشهد له موثقة محمد بن الحسين بن فضال المروية عن الكافي عن أبيه قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب عليه السلام لا باس بالجامد).
يفهم منها البأس بالمايع.
والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيارا فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر، وضابطه ما لا يتعدي الحلق، ولا استنقاع الرجل في الماء والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب
أما اعتبار العمد فالظاهر عدم الخلاف فيه إلا في البقاء على الجنابة وسيأتي
(1) التهذيب ج 1 ص 444.
(2) و (3) الكافي ج 4 ص 110 والتهذيب ج 1 ص 410 والاستبصار ج 2 ص 83.