پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص158

بعد الالتفات إلى ما ورد في الاخبار من أمر الصائم بحفظ لسانه عن الكذب مطلقا والفحش والغيبة ومطلق الباطل والحكم بإبطاله للصوم في كثير منها مع أنه لم يرد بها إلا الصوم الكامل كالخبر المروي عن عقاب الاعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله (ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض صومه فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله) ويمكن أن يقال: إن أخذ بالحصر المستفاد من الصحيحة المذكورة فلابد من القول بعدم ناقضية غير الخصال الثلاث أو الاربع ولا يلتزم به ومع رفع اليد عن الحصر المذكور في غير هذا المقام لا مانع من رفع اليد في مقامنا وأخبار الباب ليس كلها متعرضة لنقض الوضوء حتى يوهن ظهورها من جهة الاقتران بل بعضها متعرض لنقض الصوم فقط فلا مانع من الاخذ بظهوره فلا حظ ما عن الخصال وخبر أبي بصير وموثقة سماعة، ومجرد احتمال كون خبري أبي بصير وموثقتي سماعة خبرا واحدا متعرضا لنقض الصوم والوضوء لا يجدى مع اختلاف العبارة فالقول بالافساد مع اشتهاره بين القدماء لو لم يكن أقوى فهو أحوط.

وأما وجوب الامساك عن الارتماس في الماء فهو الاشهر بل المشهور كما عن الجواهر وقيل: لا يحرم بل يكره، حجة القائلين بالحرمة أخبار مستفيضة منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه) (1).

ومنها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء) (2).

وأظهر منها صحيحة محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر عليهم السلام يقول: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع خصال (كما عن الفقيه وموضع من التهذيب) الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء) (3) ولا يخفى ظهور النواهي في المقام في النهي الوضعي الموجب للفساد، وأجاب القائلون

(1) الكافي ج 4 ص 106 والتهذيب ج 1 ص 410.

(2) التهذيب ج 1 ص 410 والاستبصار ج 2 ص 84.

(3) الوسائل أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.