جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص157
استلزامه لفساد الصوم ومع عدم الاستلزام يكون من باب التجري، فمع القول بحرمته يحرم ومع عدم الحرمة لا وجه لحرمته.
وأما وجوب الامساك عن الكذب على الله ورسوله والائمة عليهم السلام مضافا إلى حرمته في حد ذاته ففيه خلاف، قيل بإفساده للصوم كما عن جماعة واستدل بأخبار منها موثقة سماعة قال: (سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت: فما كذبته قال: يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله) (1).
ومنها موثقته الاخرى أيضا مضمرة قال: (سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد) (2).
ومنها خبر أبي بصير قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، قال: قلت: هلكنا، قال: ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام) (3).
ومنها خبره الاخر أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الائمة (عليهم السلام) يفطر الصائم) (4).
ومنها ما عن الخصال بسند فيه رفع إلى الصادق عليه السلام قال: (خمسة أشياء تفطر الصائم الاكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وعلى الائمة عليهم السلام) (5).
وقيل بعدم الافساد من جهة اقتران غالب أخبار الباب بنقض الكذب للوضوء مع أن الوضوء لا ينتقض حقيقة به، وهذا يوهن ظهورها في الافطار الحقيقي فيشكل مع هذا رفع اليد عن الحصر المستفاد من الصحيحة المتقدمة صحيحة محمد بن مسلم (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع خصال الخ) خصوصا
(1) التهذيب ج 1 ص 406.
ورواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره.
(2) و (3) التهذيب ج 1 ص 409.
(4) الفقيه باب آداب الصائم تحت رقم 2.
(5) المصدر ج 1 ص 137.