جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص155
واستدل أيضا بالاية الشريفة (فالان باشروهن – إلى قوله تعالى – حتى يتبين لكم الخيط الابيض لكن الاستدلال بالاية موقوف على شمول الغاية لغير الجملة الاخيرة وهو ممنوع.
وأما الاخبار فيمكن الجمع بينها بوجهين أحدهماحمل أخبار المنع على الافضلية وثانيهما حمل أخبار الترخيص على التقية ويبعد الحمل الاول أنه يظهر من الخبر الحاكي لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله تكرر هذا الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم ويبعد الحمل الثاني حكاية فعله بهذا النحو على أنه لا يظهر من الاخبار المانعة بطلان الصوم وفساده بل ظاهر قوله عليه السلام على المحكي يتم صومه عدم الفساد وكذا قوله على المحكي فليقض ذلك اليوم عقوبة نظير ما ورد في من باشر النساء في الحج بناء على صحة الحج الاول ولزوم الحج الثاني عقوبة كما أن التعبير بالقضاء لا ينافي صحة الصوم نظير ما ورد في القضاء في من ترك سورة الجمعة يوم الجمعة في الصلاة، هذا مضافا إلى ما في الصحيح المتقدم من حصر ما يضر الصائم في الخصال الثلاث أو الاربع كما أن لزوم الكفارة لا ينافي الصحة كما في الحج مع أنه يشكل لزومها مع السكوت وغالب الاخبار المانعة فتقوية الحكم بالبطلان أو البطلان مع لزوم الكفارة لا تخلو عن الاشكال لكنه مع ذهاب المشهور يشكل المخالفة وكيف كان فالاخبار المذكورة غير الموثقة المتقدمة غير متعرضة لغير صوم رمضان نعم يظهر من بعض الاخبار جريان الحكم المذكور بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان كما عن الصدوق والشيخ – قدس سرهما – في الصحيح عن عبد الله بن سنان (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال: لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره) (1) وما في ذيل الموثقة المتقدمة لكنه يشكل من جهة موثقة ابن بكير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح يصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار) (2) وموثقته الاخرى
(1) الفقيه باب ما يجب على من أفطر تحت رقم 17.
والتهذيب ج 1 ص 430.
(2) الكافي ج 4 ص 105.