جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص150
كان دعوى التعميم مشكلة.
وإما الجماع المتحقق بإدخال الحشفة في القبل للمرأة فلا إشكال في وجوب الامساك عنه، ويدل عليه ظاهر الكتاب قوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الرفت إلى نسائكم.
الاية) بضميمة ما عن علي بن إبراهيم في تفسيره مرفوعا قال: قال الصادق عليه السلام: (كان النكاح والاكل محرمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم يعني كل من صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الافطار وكان النكاح حراما بالليل والنهار في شهر رمضان وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقال: له خوات بن جبير أخو عبد الله بن جبير شيخا كبيرا ضعيفا وكان صائما فأبطات عليه امرأته فنام قبل أن يفطر فلما انتبه قال لاهله: قد حرم علي الاكل في هذه الليلة، فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله فرق له وكان قوم من شبان ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان فأنزل الله (أحل لكم ليلة الصيام) (1).
والسنة منها الصحيحة المذكورة آنفا.
و أما الجماع في دبر المرأة مع الانزال فلا شبهه في وجوب الامساك عنه ويشهد له فحوى ما سيأتي من الافطار بالانزال بغير الوطي وأما بدونه فكذلك على الاظهر الاشهر بل المشهور ويدل عليه عموم الاية الشريفة والصحيحة المتقدمة الدالة على وجوب الاجتناب عن مباشرة النساء، وصحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (2) ويمكن أن يقال: لا إطلاق فيه بحيث يستفاد منه أن كل مجامعة توجب الكفارة، ومما ذكر يظهر الاشكال في وطي الغلام وقد يتمسك ببعض الاخبار كخبر عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام: ” (يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم ايضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ قال:
(1) التفسير ص 56 ذيل الاية وهى في سورة البقرة 187.
(2) الكافي ج 4 ص 102 تحت رقم 4 والتهذيب ج 1 ص 411.