جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص148
عن التهذيب وظاهره أنه صامه بقصد أنه من رمضان فيكون منافيا بظاهره للاخبار المتقدمة ولكن عن الكافي نقله هكذا (فكان من شهر رمضان) وهو أضبط وأوثق خصوصا في هذا المورد حيث أن الشيخ على ما يظهر من الحدائق رواه عن الكافي.
ومنها عن الكليني والشيخ (ره) في الصحيح عن سعيد بن الاعرج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (إني صمت اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال: لا هو يوم وفقت له) (1).
ومنها ما عن محمد بن حكيم قال: (سألت أبي الحسن عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان فقال: كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام) (2) ولا يخفى المعارضة بين هذه الاخبار والاخبار السابقة فيشكل الاخذ بظاهرها مع مخالفة المشهور ويبعد أن يكون أخدهم بالاخبار السابقة من جهة الترجيح.
ولو أصبح بنية الافطار فبان من رمضان جدد نية الوجوب ما لم تزل الشمس وأجزأه.
ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا وقضاه
قد سبق الكلام فيه والاشكال حيث أن ما دل على تمديد الوقت إلى الزوال غير ما روي من إصباح الناس يوم الشك ومجئ الاعرابي وشهادته برؤية الهلال لا يشمل صوم شهر رمضان وهذه الرواية إن كانت بحكم المطلق فلا تحديد فيه بما قبل الزوال وإن قيل: قضية في واقعة فلا يمكن إثبات الحكم بها بالنحو المذكور نعم وجوب القضاء على القاعدة.
وأما وجوب الامساك في الجملة فيمكن الاستدلال له بالرواية المذكورة، وأما وجوبه في الصورة المذكورة خاصة فمحل إشكال.
فيما يمسك عنه الصائم
وفيه مقصدان: الاول يجب الامساك عن تسعة: الاكل والشرب المعتاد وغيره، والجماع، والاستمناء، وإيصال الغبار
(1) التهذيب ج 1 ص 403 والاستبصار ج 2 ص 88 والكافي ج 4 ص 82.
(2) الكافي ج 4 ص 83 والتهذيب ج 1 ص 403 والاستبصار ج 1 ص 77.