پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص147

عن صوم شهر رمضان بمقتضى الاخبار، ويقع الكلام في صورتين أحدهما أن يصوم مرددا بمعنى أن يكون مرددا بين إطاعة الامر الندبي وبين الامر الايجابي، و لعله المراد من المتن فحكم بالبطلان من جهة لزوم التعيين في الاطاعة اللازمة في العبادات، الثانية أن يصوم بداعي الامر الواقعي المتوجه إليه حيث أن اليوم إما من شعبان فالامر المتوجه إليه ندبي، وإما من شهر رمضان فالامر المتوجه إليه وجوبي، فحكم بالصحة والاجزاء من جهة عدم الاشكال من جهة الاطاعة وشمول الموثقة لها، ويمكن أن يقال: إما البطلان في الصورة الاولى من الصورتين من الجهة المذكورة ففيه إشكال حيث أن الفقهاء – رضوان الله تعالى عليهم – لا يوجبون تعيين الامر لو كان على المكلف قضاء صوم شهر رمضان من العام الذي هو فيه وقضاء صوم شهر رضمان من العام الماضي فالسؤال عن الفرق، وأما الصحة في الصورة الثانية فمشكلة من جهة الحصر في الموثقة أعني قوله عليه السلام على المحكي قبل (إنما يصام يوم الشك – إلى آخره) وإن أبيت من جهة قوله عليه السلام على المحكي قبل هذا (فاعتد به الخ) مع ترك الاستفصال نقول مقتضى صحيحة هشام البطلان لان الصحيحة وإن احتملت كون الظرف فيها أعني قوله: (من رضمان) متعلقا بقوله عليه السلام: (يصوم) لا بقوله: (يشك) واحتمل كون التفسير من الراوي ويؤيد هذا التفسير بقوله يعني لا أعني إلا أن هذا لا يقصر عن الخبر المرسل بل والاخبار الاخر لو لم تحمل على التقية، هذا كله إلا أنه قد يقوى قول الشيخ (قده) بالصحة من جهة أخبار وردت دالة على الصحة والاجزاء مع الترديد منها صحيحة معاوية بن وهب أو حسنته قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال: هو شئ وفق له) (1) ومنها مضمرة سماعة قال: (سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان قال: هو يوم وفق له، ولا قضاء عليه) (2) هكذا نقل

(1) الكافي ج 4 ص 82 تحت رقم 3.

(2) الكافي ج 4 ص 82 وفى التهذيب ج 1 ص 403 واللفظ له والاستبصار ج 2 ص 78.