جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص144
عليه السلام قال: (قلت له: الرجل يصبح ولم ينوى الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم؟ فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى) (1) حيث دلت على أن النية بعد الزوال لا تؤثر في احتسابه صوم يوم كامل، ولا يخفى أن الموثقة مخصوصة بقضاء شهر رمضان كما أن الصحيحة متعرضة لغير شهر رمضان وأما صحيحة هشام فهي على خلاف المطلوب أدل كما لا يخفى فتقول: إن الرواية المذكورة أعني ما روي من أمر النبي صلى الله عليه وآله بعد شهادة الاعرابي إن كانت في حكم المطلق فهي شاملة لبعد الزوال وإن قلنا بأنها قضية في واقعة فمن المحتمل أن تكون شهادة الاعرابي وأمره صلى الله عليه وآله في صبيحة ذلك اليوم فلا مجال لتمديد الوقت إلى الزوالفلايتم الاستشهاد بها للمشهور فلابد من الاقتصار بالقدر المتيقن حيث أن الحكم على خلاف الاصل إلا أن يقال: اعتبار النية من جهة الاجماع ولا إجماع على اعتبارها من أول العبادة في المقام بل المتيقن اعتبارها في الجملة ولو قبل الزوال ويظهر من ابن لجنيد القول بجواز تجديد النية بعد الظهر أيضا وحكي عن المفاتيح و الذخيرة موافقته وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ قال: نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان) (2) ومرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم) (3) و لكنه بعد إعراض المشهور يشكل الاخذ بمضمونهما.
وأما الصوم المندوب فيدل على امتداد وقت النية فيه إلى الزوال خبر ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار، قال: يصوم إن شاء وهو
(1) إلى (3) التهذيب ج 1 ص 405.