جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص143
خصوص الصوم كفاية الارادة الاجمالية الشأنية لكنه حيث كان هذا على خلاف القاعدة حيث لا يكتفي في سائر العبادات بهذا يشكل الاكتفاء بالقصد الحاصل قبل الليل كما لو نوى صوم يوم الجمعة قبله بأيام وغفل وأمسك يوم الجمعة عن المفطرات من دون التفات، بل لابد من الاقتصار على القدر المتيقن.
وأما تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال بمعنى إيقاعها نهارا فيما بين الليل وبين الزوال فادعي عليه الاجماع ويشهد له ما روي أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناديا ينادي كل من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك.
(1) فإنه كما يعم الشاك يعم الجاهل والغافل وضعف الرواية من جهة السند مجبور باشتهارها بين الاصحاب واعتمادهم عليها لكنه لا تشمل العامد الملتفت بل يشكل شمولها للناسي ودعوى القطع بعدم الفرق مشكلة.
وأما جواز التجديد بالمعنى المذكور في قضاء رمضان فتدل عليه الاخبار منها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت [ الشمس ] فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر، سأل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا – الحديث) (2) ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من أصبح وهو يريد الصيام ثم بداله أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم فإن بداله أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها) (3) وهذه الصحيحة إطلاقها شامل لقضاء شهر رمضان.
وأما انتهاء وقتها عند الزوال فهو المشهور بين الاصحاب في الصوم الواجب واستدل عليه بموثقة عمار المذكورة بل وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله
(1) لم أجده.
وفى المستند ج 2 ص 103 استشهد به وفى سنن ابن ماجه أشار إليه في حديث.
(2) التهذيب ج 1 ص 431 والاستبصار ج 2 ص 118 وفي ص 121 تمام الحديث.
(3) التهذيب ج 1 ص 405.