پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص139

فيه وعلى تقدير القول بالاباحة لا تخصيص لسهم الامام عليه السلام بل لابد من القول بإباحة الكل، والثاني أنه يجب عزله وحفظه ثم يوصى به عند ظهور أمارة الموت، و الثالث أنه يدفن والظاهر أن القائل في القول الثاني والثالث نظره إلى مجموع الخمس حتى حق الطوائف الثلاث، ولا ريب في ضعفه لانه يوجب حرمان المستحقين الطوائف الثلاث، والرابع الوصاية أو الدفن في خصوص سهمه عليه السلام وضعف هذا القول بأن الدفن تعريض للمال معرض التلف وتضييع له وتصرف بغير رضا صاحبه، والوصية أيضا كذلك وليس هذا مثل الوصية بالنسبة إلى مال الغائب للفرق بينهما كما لا يخفى والخامس صرف حصته عليه السلام إلى الطوائف الثلاث على وجه التتمة ويظهر وجهه مما ذكر وقد يقال بجواز صرفه في الطوائف الثلاث بل و غيرهم من جهة القطع برضا الامام عليه السلام به وكفاك شاهدا لذلك التتبع في أحوال الائمة صلوات الله عليهم وما صدر منهم من أخبار التحليل فإنه يستفاد منه استفادة قطعية أن أحب ما يكون لديهم التوسعة على الشيعة والارفاق بهم.

ولقائل أن يقول: القطع بالرضا لا يفيد في حصول الملكية ألا ترى أنه لو قطع برضا أحد ببيع ملكه فباع القاطع لا يخرج البيع عن الفضولية وكذلك الهبة نعم الاكل و الشرب وأمثالهما من التصرفات يكفي فيه الرضا الباطني، وأما مثل البيع والهبة و العتق ونحوها فالرضا الباطني لا يكفي.

والحمد الله أولا وآخرا وقد فرغ مؤلفه الفقير في ليلة السابع عشر النجومية من شهر محرم الحرام من عام 1383 أحمد الموسوي الخوانساري.