پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص138

إثبات لزوم التأدية إلى الامام عليه السلام في زمان الحضور من الاخبار مشكل مع عدم مطالبته وإن اشتهر بين الفقهاء في جميع الخمس وإن كان لازما في خصوص حق الامام عليه السلام وقد يوجه بأن إفراز حق الامام لا يجوز بغير إذنه فلابد من تأدية المجموع إليه لكن هذا لا يثبت المطلوب لامكان أن يؤدي الخمس إلى المستحق ويوكل في تأدية سهم الامام عليه السلام إليه فيكون المؤدى مشتركا بين الامام عليه السلام والمستحق من الطوائف الثلاثة وأما أن الفضل له عليه السلام ومع الاعواز يتم، فتدل عليه مرسلة حماد المتقدمة وغيرها وقد يستشكل وجوب التتميم مع الاعواز بأن هذا مخصوص بزمان بسط اليد كالسلاطين الذين ينقل إليهم الخراج ويصرفونه في مصارفه، و أما مع عدم بسط اليد فليس التتميم عليه ولا يخفى أن حكم المذكور ليس حكما لمجموع الاخماس التي تنقل إلى الامام عليه السلام مع بسط اليد بل هو حكم لكل فرد منه، ومن المعلوم أنه لا يفي بالبسط على مجموع أفراد الطوائف الثلاثة ولهذا يقال: كل صنف من الاصناف يكون مصرفا لا بافراده لعدم إمكان صرف مقدار قليل من الخمس في الافراد الغير المحصورة ومع عدم حضور الامام عليه السلام يصرف إلى الاصناف الثلاثة ما يستحقون من النصف لما سبق من عدم العمل بالاخبار التييظهر منها الاباحة وتقديم الاخبار المقابلة لها فلابد من إيصال الحق إلى مستحقه والوجه الذي ذكر لوجوب تأدية مجموع السهام إلى الامام عليه السلام من أنه ليس لمن عليه الخمس إفراز حق الامام عليه السلام يأتي هنا فلابد لرده كلا إلى من يتصدى حق الامام وهو الحاكم ومع عدم التمكن عدول المؤمنين وقد سبق عدم تمامية الوجه المذكور.

وفي مستحقه عليه السلام أقوال: أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير

الاقوال المعروفة أحدها أن ما يستحقه من النصف مباح للشيعة نسب هذا القول إلى الديلمي على ما حكي عن ابن فهد (قده) في شرح النافع ولا يظهر له وجه إلا أن يتمسك بالاخبار الدالة على إباحة الخمس كلا، وقد سبق الكلام