جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص129
الجنيد عدم اختصاص سهم ذي القربى بالامام عليه السلام، وربما يظهر هذا من بعض الاخبار كخبر زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن قوله الله عزوجل (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فقال: أما خمس الله عزوجل للرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلا قاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه وحدها واليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الاربعة أسهم فيهم وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل) (1) وغيره من الاخبار ولكن المتعين صرفها إلى ما لا ينافي الاخبار المتقدمة ولعلها مشوبة بالتقية، وقد حكي هذا القول عن الشافعي، وأما الثلاثة من الاسهم الستة وهي نصف الخمس فللايتام والمساكين وأبناء السبيل من أقارب النبي صلى الله عليه وآله ممن حرم عليهم الصدقة بلا خلاف ظاهرا، وتدل عليه النصوص الكثيرة وقد تقدم بعضها وأما الاختصاص بمن انتسب من طرف الاب دون الام فهو الاشهر بل المشهور بل لم يتحقق الخلاف إلا من السيد (قده) وعن الحدائق صريحا اختيار استحقاق من انتسب من طرف الام ناسبا إلى كثير من الاصحاب والدليل علىالمشهور أن المتبادر من إطلاق بنى هاشم أو بني عبد المطلب من انتسب من طرف الاب وإن كان إطلاق الابن على المنتسب من طرف الام على نحو الحقيقة ويشهد له مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال: (الخمس من خمسة أشياء – إلى أن قال: – ومن كانت أمة من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شئ، لان الله تعالى يقول: (ادعوهم لابائهم) – الحديث) (2) والمرسل من أصحاب الاجماع وقد يؤيد ذلك بأنه لو كان الانتساب من طرف الام إلى بنى هشام موجبا لحرمة الصدقة، وإباحة الخمس لاشتهر ذلك من الصدر الاول واستقرت السيرة على ضبط النسبة وحفظها مع أنه
(1) التهذيب ج 1 ص 385 والمقنع ص 15 والخصال ج 1 ص 157.
(2) الكافي ج 1 ص 540.
والتهذيب ج 1 ص 386، والاستبصار ج 2 ص 56.