پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص126

من قبل نفسه وعدم جريان قاعدة نفي الضرر في هذه الصورة محل إشكال ألا ترى أنه لو أجنب اختيارا مع كون الغسل ضرريا لا يلتزم بوجوب الغسل مع أنه من قبل نفسه، ويحتمل الاخذ بقاعدة القرعة، وربما يحتمل إسقاط التكليف بأن يجمع الاشخاص أطراف الشبهة ويسلطهم على التصرف كما لو أتلف مالا لم يعلم كونه مثليا أو قيميا فأتى المتلف بالمثل والقيمة وسلط المضمون له عليهما ويشكل سقوط التكليف في المثال من جهة ممنوعية المضمون له من التصرف حيث لم يعلم إنما يستحقه المثل أو القيمة وعلى هذا ليس مسلطا على حقه لان الممنوع شرعا كالممنوع خارجا وفي مقامنا هذا لو لم يعلم أطراف الشبهة استحقاقهم لا يكون واحد منهم مسلط على حقه والاحتياط بالتراضي والتصالح.

الصورة الرابعة أن يكون قدر الحرام مجهولا وصاحبه معلوما فهل يقتصر على القدر المتيقن اقتصارا في رفع اليد عما في يده عليه أو يدفع ما يتيقن معه البراءة من جهة العلم الاجمالي؟ فنقول: قد يقال بلزوم الاحتياط من جهة أنه حال أخذ مال الغير تنجز على الاخذ التكليف برده فمع الجهل العارض بعده يحتمل التكليف المنجز والشك فيه مساوق للشك في استحقاق العقوبة مع المخالفة.

وهذه الشبهة ربما توجب الاحتياط كما لو تردد الفوائت بين الاقل والاكثر ويرد عليه النقض بما لو كان مدينا وتردد دينه بين الاقل والاكثر ولا أظن أحدا يلتزم بلزوم الاحتياط، والحل أن احتمال وجود القطع في زمان مع الشك الفعلي لا يجدى ألا ترى أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يعتني بشكه مع القطع بأنه لو كان محدثا كان عالما بالحدث في حال إحداثه لكن في المقام شبهة أخرى و هي أن يد الغير أمارة الملكية وأمارية يد الانسان لنفسه مطلقا محمل إشكال لبعض الاخبار وهو رواية جميل بن صالح عن السراد (رجل وجد في بيته دينارا فقال: يدخل في منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذه لقطة، قلت: فوجد في صندوقه دينارا قال: يدخل أحديده في صندوقه غيره ويضع فيه شيئا؟ قلت: لا قال فهو له) (1)

(1) الوسائل كتاب اللقطة ب 7 ح 2.