جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص121
والحمام إذا اشترى الذمي المسكن والحمام ونحوهما بأن الارض مشتراة تبعا للدار والحمام فيشكل اندراجها تحت العنوان المذكور وشمول النص لها، نعم لو كان البناء لاحد والارض لاخر فلا إشكال.
قلت: إذا كان المشترى المجموع المركب من الارض والبناء فتعلق الاشتراء ضمني لا تبعي، ولذا لا يستشكل في صحة المعاملة بالنسبة إلى الجزء إذا كان الجزء الاخر مستحقا للغير ولم يمضي فالظاهر شمول النص.
السابع مما يجب فيه الخمس الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز أحدهما ولا يعرف صاحبه ولو إجمالا في قوم محصورين ولا قدره ولو إجمالا بأنه أقل من الخمس أو أكثر فههنا صور أحدها أن يكون قدر الحرام المختلط بالحلال و صاحبه مجهولين ففي هذه قال في المدارك: (قد قطع الشيخ بوجوب إخراج الخمس وحل الباقي بذلك بل عن بعض نسبته إلى المشهور) واستدل له بجملة من الاخبار منها ما عن الصدوق في الخصال بسنده الصحيح إلى الحسن بن محبوب، عن عمار ابن مروان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ما يخرج من المعادن والبحر و الغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف والكنوز الخمس) (1) ومنها خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إنى أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال: أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم) (2) ولا إشكال في دلالة خبر الاول بل الثاني أيضا في ثبوت الخمس بالمعنى المعهود في المقام لكنه قد يفرق بين الغنيمة وغيرها والحلال المختلط بالحرام بأن المراد من ثبوت الخمس في الحلال المختلط هو أن الشارع جعل تخميسه بمنزلة تشخيص الحرام وإيصاله إلى صاحبه في كونه موجبا لحل الباقي فليس بالفعل مملوكا لبني هاشم بخلاف الغنيمة وغيرها، ولو كان حاله حال الغنيمة
(1) المصدر أبواب الخمسة.
(2) التهذيب ج 1 ص 384 و 389.