پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص107

أن يعرفها فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها) (1) وأجيب بمنع جريان الاصل المذكور في مقابل أصالة عدم جريان يد محترمة عليه وعدم الاعتبار بالظن الحاصل من جهة أثر الاسلام وحمل الموثقة على الخربة المعروفة المالك وأنها قضية في واقعة، ونوقش في الاخير بأن محمد بن قيس له كتاب عن الباقر عليه السلام في نقل قضايا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وظاهره إرادة بيان الحكم وفي الاولين بما فيهما من البعد لكن الموثقة معارضة بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الدار يوجد فيها الورق قال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به) (2) ونحوها صحيحتة الاخرى عن أحدهما عليهما السلام قال: (وسألته عن الورق يوجد في دار فقال: إن كانت معمورة فهي لاهلها وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت) (3) ولا يخفى أن هاتين الصحيحتين مقتضاهما جواز التملك من غير فرق بين وجود أثر الاسلام وعدمه وبين كونه في أرض المسلمين وكونه في أرض الكفار ويجوز الاخذ بهما وتقديمها على الموثقة إما من جهة الترجيح وإما من جهة التخيير، وقد يفصل بين ما يوجد في البلاد الخربة في الاعصار القديمة مما لا يحفظ إضافته إلى مالك مخصوص إما لهلاكه أو ضياع النسبة بحيث لو وجد مالكه لا يرى اختصاصه به فيجوز حيازته ويعامل معه معاملة المباحات وبين ما لا يسلب عرفا إضافته إلى مالك بل يقال: إن مالكه غير معروف فهذا القسم إما لقطة إن كان المال ضايعا على مالكه وإلا فهو مجهول المالك و، مقتضى أصالة احترام مال المسلم عدم جواز تصرف فيه.

وفيه نظر لان مجرد وجدان الكنز في البلاد الخربة في الاعصار القديمة لا يكون دليلا على كون المال مدفونا في العصر القديم لاحتمال أن يكون مدفونا في عصر قريب من عصر الواجد فتجري فيه أصالة احترام مال المسلم، وثانيا نقول بعد ما كان كل مال ينتقل من مورث إلى وارثه فأي جهة توجب خروج الملك عن

(1) الوسائل كتاب اللقطة ب 5 ح 5.

(2) و (3) الوسائل كتاب اللقطة ب 5 ح 1 و 2.