جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص100
(هو أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى) وفي خبر على بن راشد (سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للامام عليه السلام قال: قلت له: فأخبر أصحابي؟ قال: نعممن أردت إن تطهره منهم، وقال: لا بأس بأن تعطى وتحمل ثمن ذلك ورقا) (1).
والمنصوب من قبل الامام عليه السلام إن كان منصوبا لامور يشمل لمثل هذا الامر فالدفع إليه بمنزلة الدفع إليه عليه السلام، وإلا فلا دليل عليه، ومن هنا يظهر الاشكال بالنسبة إلى الفقهاء – رضوان الله تعالى عليهم – بناء على التأمل في ثبوت الولاية العامة، نعم لا بأس بنحو التوكيل وتظهر الثمرة في صورة التلف حيث إنه بناء على الولاية سقط التكليف بمجرد الدفع وفي صورة التوكيل لا وجه لسقوط التكليف، بل هو كدفع المال إلى الوكيل لاداء دينه والتلف قبل الاداء.
وأما عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع فهو المشهور، ويدل عليه مرسل الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام قال: (لا تعط أحدا أقل من رأس) (2).
وفي الفقيه أنه في خبر (لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين) (3) بناء على أن (ولا يجوز الخ) مما في الخبر كما فهمه في الوسائل، والمرسل المذكور منجبر بالعمل.
وقد يحمل على الاستحباب لرواية إسحاق بن المبارك قال: (سألت أبا – إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة قلت: أجعلها فضة وأعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ قال: تفريقها أحب إلي) (4) فأطلق استحباب التفريق من غير تفصيل.
وهذه الرواية إن لم يكن فيها إشكال من جهة السند يكون بإطلاقها معارضة مع المرسل المذكور، والتفريق موافق لمذهب العامة فالاخذ بقول المشهور لو لم يكن أقوى فهو أحوط.
(1) الكافي ج 4 ص 173 والتهذيب ج 1 ص 374.
والمقنعة ص 43.
(2) التهذيب ج 1 ص 373.
(4) المصدر باب الفطرة ص 198 تحت رقم 9 و 10.
(4) التهذيب ج 1 ص 373 والاستبصار ج 2 ص 52.