جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص95
يوم الفطر، قلت: فإن بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال: لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه) (1).
وأما صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (على الرجل أن يعطى عن كل من يعول من حر أو عبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان.
الحديث) (2) فالظاهر منه الافضلية بالنسبة إلى السعة المذكورة لا الافضلية بالنسبة إلى ليلة العيد، فمع عدم الالتزام به كيف يوجب التصرف في صحيح العيص المذكور بحمله على الفضل بالنسبة إلى ليلة العيد.
وأما جواز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله فالدليل عليه صحيح الفضلاء المذكور مع حمل صحيح العيص المذكور على الفضل ولابد حينئذ من الالتزام باعتبار الشرائط إلى رؤية الهلال هلال شوال حيث ادعي عدم الخلاف في اعتبارها على نحو اعتبار الشرط المتأخر.
وأما عدم جواز التأخير عن صلاة العيد فهو المعروف، واستدل عليه بما في الصحيح عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: الفطرة إن اعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهى فطرة، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة) (3).
وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال فيه: (وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة) (4) وصحيح الفضلاء (5) وما رواه السيد بن طاووس في كتاب الاقبال (6) قال: روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: (ينبغي
(1) التهذيب ج 1 ص 370 والاستبصار ج 2 ص 44.
(2) التهذيب ج 1 ص 370 والاستبصار ج 2 ص 43.
(3) الكافي ج 4 ص 171 تحت رقم 4 والتهذيب ج 1 ص 370.
(4) الكافي ج 4 ص 170 تحت رقم 1 والتهذيب ج 1 ص 369.
(5) صحيح الفضلاء رواه الشيخ وقد تقدم.
(6) ص 283.