پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص94

وأما الاجتزاء بالقيمة السوقية مع التمكن من الانواع فاظاهر عدم الخلاف فيه بل أدعي عليه الاجماع وتدل عليه النصوص: قال محمد بن إسماعيل بن بزيع: (بعثت إلى الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت له أنها من فطره العيال؟ فكتب بخطه: قبضت وقبلت) (1) وفي موثقة إسحاق (لا بأس بالقيمة في الفطرة) (2) والظاهر انصراف القيمة إلى التقدين بل في كل عصر ما هو القيمة للاجناس وإن لم يكن من الذهب والفضة المسكوكين وإن كان قد يقوي مماثلة زكاة الفطرة مع زكاة المال.

الثالث في وقتها: ويجب بهلال شوال، ويتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله أداء، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر أو انتظار المستحق وهي قبل صلاة العيد فطرة وبعدها صدقة.

وقيل: يجب القضاء وهو أحوط

أما الوجوب بهلال شوال فلخبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (في الولد يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر عليهم فطرة؟ قال: ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر) (3).

وصحيحه الاخر عنه أيضا (سألته عن مولود ولد ليلة الفطر عليه الفطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر.

وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا) (4).

ولا يخفى الاشكال حيث أنه لا يستفاد مما ذكر إلا أنه لابد من أدراك الشهر وعدم الوجوب مع عدم إدراك الشهر وهذا يلائم مع الوجوب قبل انقضاء الشهر ومع الوجوب يوم العيد نظير الاستطاعة الموجبة لاعمال الحج في المواسم، ويوافق هذا صحيح العيص بن القاسم (سألت الصادق عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة

(1) الكافي ج 4 ص 174 تحت رقم 22 والفقيه باب الفطرة تحت رقم 26.

(2) التهذيب ج 1 ص 373 و 370 والاستبصار ج 2 ص 50.

(3) الفقيه باب الفطرة تحت رقم 12.

(4) التهذيب ج 1 ص 369 و 455 باب زيادات الصوم.

والكافي ج 4 ص 172.

تحت رقم 12.