پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص93

وقوله أيضا في خبر زيد الشحام: (لان أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أنأعطي صاعا من ذهب في الفطرة) (1) ومقتضى التعليل المذكور مساواة الزبيب للتمر.

وظهر مما ذكر وجه فضل إخراج كل إنسان ما يغلب على قوته وإن أشكل وجه الترتيب المذكور والامر سهل.

وأما تعيين المقدار المخرج بالصاع فالظاهر عدم الخلاف فيه وادعي عليه الاجماع ودل عليه النصوص فما في صحيح الحلبي وصحيح الفضلاء (2) من الاجتزاء بنصف صاع من حنطة أو شعير وكذا ما في غيرهما مطرح أو محمول على التقية كما جزم به في التهذيبين، ويشهد له بعض الاخبار وقد بين سابقا أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي.

وأما تعيين المقدار في اللبن بأربعة أرطال فلما في مرفوع القاسم (أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة؟ قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن) (3) وفسره قوم بالمدني لمكاتبة ابن الريان إلى الرجل (يسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فقال: أربعة أرطال بالمدني) (4).

ولا يخفى أن هذه المكاتبة إن أخذ بإطلاقها فهو مخالف للمقطوع به نصا و فتوى، وتخصيصها بخصوص اللبن تخصيص بشيع فلا مجال للاخذ بها، والمرفوع المذكور يشكل الاخذ به مع أن مورد السؤال من لا يمكنه الفطرة، ومخالفته للاطلاقات خصوصا خبر جعفر بن معروف قال: (كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد الهادي عليهما السلام فكتب أن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شئ التمر والبر و غيره صاع وليس عندنا بعد جوابه عليا في ذلك اختلاف) (5).

(1) التهذيب ج 1 ص 372 والمقنعة ص 40.

(2) راجع الوسائل أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12 و 14.

(3) التهذيب ج 1 ص 370 والاستبصار ج 2 ص 42.

(4) التهذيب ج 1 ص 372 والاستبصار ج 2 ص 49.

(5) التهذيب ج 1 ص 371 والاستبصار ج 2 ص 47.