پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص92

ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان الجمال قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة؟ فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب) (1).

وفي الصحيح عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم) (2).

وفي الصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (صدقة الفطرة عن كل رأس من اهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير عن كل إنسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب لفقراء المسلمين) (3).

وفي الصحيح عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: (زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد، صغير أو كبير وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج) (4).

والذي يقتضيه الجمع بين الاخبار ما هو المشهور بين المتأخرين وهو إخراج ما كان قوتا غالبا من دون تخصيص بالاربعة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا السبعة بإضافة الارز والاقط واللبن عليها كما عن الشيخ في الخلاف، ومن دون تخصيص لكل قوم بقوتهم لان ظهور بعضها في التخصيص يرفع اليد عنه بغيره وإن التخصيص من باب التمثيل، ولعل وجه تخصيص كل قوم بقوتهم لتسهيل الامر بقرينة سائر الاخبار أو من باب الاستحباب لدعوى الاجماع على عدم الوجوب وأما أفضلية التمر فلقول الصادق عليه السلام (التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه) (5).

(1) و (2) الكافي ج 4 ص 171 تحت رقم 2 و 5.

وفي الفقيه باب الفطرة تحت رقم 1 و 2.

(3) التهذيب ج 1 ص 369 والاستبصار ج 2 ص 42.

(4) التهذيب ج 1 ص 370.

(5) الكافي ج 4 ص 171 تحت رقم 3.