جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص90
من أسلم قبل الزوال) (1) وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال: يصدق عن جميع من يعول من حر أو عبد، صغير أو كبير، من أدرك منهم الصلاة (2) المحمولين على الاستحباب جمعا بينهما وبين ما سبق.
ولا يخفى الاشكال في استفادة الاستحباب بالنسبة إلى جميع ما يعتبر في زكاة الفطرة من الخبرين.
وقد يستشكل في المقام بأنه مع تسلم أن وقت الوجوب رؤية هلال شوال ووقت الاخراج يوم العيد قد يقع الموت أو غيره مما لا يتمكن الانسان معه من الاخراج يوم العيد فكيف يتصور التكليف بما ليس بمقدور.
والجواب أن المراد من الوجوب مع اجتماع الشرائط اشتغال الذمة كسائر الديون، ولو لم يتمكن من الاخراج فلو مات المكلف بإخراج زكاة الفطرة قبل طلوع الفجر من يوم العيد يخرج الوصي أو الوارث من تركته، وكذلك الكلام في زكاة الاموال.
وأما استحباب إخراج الفقير زكاة الفطرة عن نفسه وعياله فقد سبق الكلام فيه حسب ما دل عليه.
وأما استحباب الادارة مع الحاجة فيدل عليه موثق إسحاق بن عمار (قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها، يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله، ثم يعطي الاخر عن نفسه فقيرا دونها [ يرددونها خ ل ] فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة) (3) و هذه الرواية لا ظهور لها في التصدق بالصاع بعد التردد إلى الغير كما لا ظهور لها في رد الاخر إلى الاول.
جنسها وقدرها
والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والاقط واللبن، وأفضل ما يخرج التمر
(1) المصدر ج 1 ص 369.
(2) الفقيه باب الفطرة تحت رقم 23.
(3) الكافي ج 4 ص 172.
تحت رقم 10، والفقيه باب الفطرة تحت رقم 6.