جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص88
وفي صحيح عمر بن يزيد (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ فقال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك) (1) وفي مرفوعة محمد ابن أحمد بن يحيى عن الصادق عليه السلام أيضا (يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق أمراته وعبده النصراني والمجوسي ولما أغلق عليه بابه) (2) قال المصنف – قده – في المعتبر: (وهذا وإن كان مرسلا إلا أن فضلاء الاصحاب أفتوا بمضمونه).
وقد يخالف مضمون هذه الاخبار صحيح ابن الحجاج (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته؟ قال: لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد) (3).
وقد اختلف كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في قدر الضيافة الموجبة لاذاء الفطرة ويمكن أن يقال: الذي يظهر من صحيح عمر بن يزيد المذكور الذي ذكر فيه الضيف أن المدار على العيلولة، وصدره وإن كان يستفاد منه أن الضيف مطلقا يجب فطرته لكنه بملاحظة ذيله يتقيد بمن كان محسوبا من العيال، فمع صدق العيلولة تجب الفطرة ومع عدمه لا تجب، وبه يقيد إطلاق قوله عليه (وكل من ضممت إلى عيالك) وقوله (لما أغلق عليه بابه) وعلى هذا فلا وجه لطرح صحيح ابن الحجاج، وإن أبيت نقول تقع المعارضة فالمرجع أصالة البراءة في صورة عدم صدق العيلولة، بل ومع الشك في صدقها لعدم إطلاق في الضيف.
وأما اعتبار النية في أدائها فلكونها من العبادات بلا ريب.
وأما سقوطها إذا أسلم فلان الاسلام يجب ما قبله كالصلاة والصوم ولا
(1) الكافي ج 4 ص 173 تحت رقم 16، والتهذيب ج 1 ص 445.
باب زيادات الصوم.
(2) الكافي ج 4 ص 174 تحت رقم 20 وفيه (ما أغلق) وكذا في الوسائل.
(3) الفقيه باب الفطرة تحت رقم 21.