پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص87

إنه إن قلنا بأنه لا يملك فوجه الاعتبار واضح، وإن قلنا بأنه يملك فإطلاق معاقد الاجماعات يكفي في نفي الوجوب كإطلاق ما دل على أن زكاته على مولاه، وفيه تأمل فإن الوجوب إن كان بمعنى الالزام الفعلي بالتأدية من ملكه تم ما ذكر وإن كان بمعنى اشتغال الذمة ولو لم يصح الالزام الفعلي لعدم القدرة فلا مانع منه كما لو أتلف مال الغير.

وأما إطلاق ما دل على أن زكاته على مولاه فهو مخصوص بما لو كان مولاه ممن تجب عليه الزكاة، وأما لو كان مولاه صغيرا أو مجنونا فلا تجب على مولاه.

وأما اشتراط الغنى فادعي عليه الاجماع وتدل عليه الاخبار، منها الصحيح عن الحلبي (أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا) (1).

وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار (قلت لابي إبراهيم عليه السلام: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة) (2).

وفي قبال ما ذكر أخبار اخر: منها خبر الفضيل بن يسار (قلت لابي – عبد الله عليه السلام: أعلي من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة) (3) ونحوه خبر زرارة، وفي خبر زرارة (قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل يجب عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطى مما يتصدق به عليه) وهي محمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين الاخبار السابقة.

وأما لزوم الاخراج عن نفسه وعياله مع اجتماع الشرائط فالظاهر عدمالخلاف فيه ويدل عليه النصوص ففي خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه) (4)

(1) و (2) التهذيب ج 1 ص 369 والاستبصار ج 2 ص 40.

(2) التهذيب ج 1 ص 369 و 373 والاستبصار ج 1 ص 41 ورواه المفيد في المقنعة عن الفضيل وزرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام بنحوه (4) التهذيب ج 1 ص 369 والكافي ج 4 ص 170.