پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص84

ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه ونظر إلى مملوك يباع فيمن يريده (

)

فاشتراه بتلك الالف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا، ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثة الفقراءالمؤمنين الذين يستحقون الزكاة لانه إنما اشتري بمالهم) (1) ولا تفصيل في هذه الرواية بين الاشتراء بسهم الفقراء أو سهم الرقاب فلا مجال للتفصيل كما يتعين وراثة الفقراء دون الاصناف وبه يرفع إجمال الرواية الاولى لاحتمالها أن يكون المراد من أهل الزكاة مجموع الاصناف فتأمل.

وأما لزوم أن لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الاول فاستدل عليه بصحيح أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام (سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا اقل من خمسة دراهم فصاعدا) (2) وخبر معاوية بن عمار وعبد الله ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا (لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة) (3).

وفي قبالهما أخبار أخر منها حسن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السلام (ليس في ذلك شئ موقت) (4).

وخبر محمد بن أبي الصهبان (كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم قد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز) (5).

)

في بعض النسخ الحديث (بثمن يزيده) وفي الكافي كما في المتن وليست الجملة في المحاسن.

(1) الكافي ج 3 ص 557.

وفي المحاسن لابي عبد الله البرقى ص 305.

(2) التهذيب ج 1 ص 366، والكافي ج 3 ص 548.

(3) التهذيب ج 1 ص 366، والاستبصار ج 3 ص 38.

(4) الكافي ج 3 ص 554 تحت رقم 8.

(5) التهذيب ج 1 ص 366 والاستبصار ج 2 ص 38.