جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص83
وأما استحباب العزل والايصاء مع عدم المستحق فاستدل له بخبر أبي – حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال: اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح وإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شئ، وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها) (1) ويحتمل أن يكون الامر بالعزل للارشاد إلى عدم الضمان، ويمكن أن يقال: لا وجه للضمان مع عدم العزل وعدم الاتجار لانه أمانة شرعية، ويمكن أن يكون العزل بملاحظة تخليص المال وجواز التصرف في المال الذي تعلق به الزكاة، ثم إنه مع إدراك الوفاة لابد من الايصاء كغيرها من الامانات والديون بلا خلاف ظاهرا لتوقف الواجب عليه، ويمكن أن يقال: الواجب الاعلام بحيث لا يعامل مع الزكاة معاملة الاملاك ولا حاجة إلى الوصية فمع علم الورثة لا حاجة إلى الايصاء إلا أن يقال: ليس المقام مثل الديون التي يكفى أداؤها ولو لم يطلع المدين بل اللازم إسقاط التكليف المتعلق به بالمباشرة أو التسبيب.
الرابعة: لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة وفيه وجه آخر هذا أجود.
الخامسة: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الاول، وقيل ما يجب في الثاني، والاول أظهر ولا حد لاكثره فخير الصدقة ما أبقت غنى
أما وراثة أرباب الزكاة للعبد المذكور فهو المشهور ويدل عليه الصحيح عن أيوب بن الحر (قلت لابي الحسن عليه السلام: مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فإن هو مات وترك مالا؟ قال: فقال: ميراثه لاهل الزكاة لانه اشتري بسهمهم) (2).
وموثق عبيد بن زرارة (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله
(1) الكافي ج 4 ص 60 وقد تقدم.
(2) رواه الصدوق في علل الشرايع ص 130 وفى الوسائل أبواب المستحقين للزكاة.
ب 43 ح 7.