پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص82

الاصناف أفضل وإذا قبضها الامام عليه السلام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت.

الثالثة لو لم يوجد مستحق استحب عزلها والايصاء لها }

الظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب البسط وتدل عليه الاخبار قال أحمد ابن حمزة (1): (قلت لابي الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم) (2) وقال زرارة: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (رجل وجبت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه؟ فقال بعد كلام طويل: وإن لم يكن أورثه الاب مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه) (3) وفي المروي عن تفسير العياشي عن أبي مريم عن الصادق عليه السلام في قول الله عزوجل (إنما الصدقات للفقراء – الاية) فقال: (إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزء عنك).

فظهر مما ذكر أن المراد من الاية الشريفة بيان المصرف لا التشريك.

وأما استحباب البسط فلم يظهر له وجه سوى تعميم النفع وليس فيه تخلص عن الخلاف لعدم الخلاف ظاهرا، وأما براءة الذمة مع قبض الامام أو نائبه الخاص فالظاهر عدم الخلاف فيه، واستدل بأن الوصول إليه بمنزلة الوصول إلى المستحق، ويمكن أن يقال: إن كان القبض من جهة الولاية بالنسبة إلى المصرف والمستحقين تم ما ذكر وإن كان من جهة الولاية بالنسبة إلى المالكين كأخذ الحاكم من مال الصغير المدين مقدار دينه فمع التلف وعدم الوصول إلى مصرفه يشكل حصول البراءة إلا أن يتمسك بالاخبار الدالة على عدم الضمان بعد الاخراج لكنه مع وجود المستحق والتأخير يشكل من جهة ما دل على الضمان في صورة التأخير مع وجود المستحق، وأما حصول البراءة بقبض الفقيه فمشكل لانه مبني على الولاية العامة للفقيه في زمان الغيبة، وفيها إشكال.

(1) الظاهر أنه احمد بن حمزة بن اليسع القمى الثقة.

(2) الكافي ج 3 ص 532 تحت رقم 7.

(3) المصدر ج 3 ص 523 تحت رقم 2.