پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص76

وصحيحة على بن يقطين (أنه سأل أبا الحسن الاول عليه السلام عن زكاه الفطرة أيصح أن تعطى الجيران والظؤره ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا) (1).

وحكي عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى وجمع من الاصحاب المنع مطلقا بل ربما نسب هذا القول إلى المشهور أخذا بإطلاق الاخبار الناهية عن دفعها إلى غير المؤمن وإطلاق صحيحة إسماعيل الاشعري عن الرضا عليه السلام قال: (سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا ولا زكاة الفطر) (2) وحكي عن المصنف أنه قال: والرواية المانعة أشبه بالمذهب لما قررته الامامية من تضليل مخالفيها.

وقد يقال بحمل الاخبار المجوزة على التقية، ولعله بملاحظة موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة) (3).

ولا يخفى أن الجمع مهما أمكن مقدم على الطرح، وحمل الموثقة من جهة ذيلها مع إطلاقها من حيث التمكن من إيصال زكاة الفطرة إلى أهل الايمان و عدمه على التقية لا يوجب حمل الاخبار الاخر المجوزة في خصوص حال عدم التمكن على التقية فلولا خوف مخالفة المشهور كان المتعين تقييد الاخبار الناهية بغيرها.

وأما جواز إعطاء أطفال المؤمنين فلا خلاف فيه ظاهرا وتدل عليه أخبار مستفيضة منها رواية أبي بصير قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلكم عنهم، فقلت: إنهم لا يعرفون؟ فقال: يحفظ فيهم ميتهم ويجبب

(1) الفقيه باب الفطرة تحت رقم 19.

(2) الكافي ج 3 ص 547 تحت رقم 6.

والتهذيب ج 1 ص 363.

(3) الكافي ج 4 ص 174 تحت رقم 19 وفى العلل ص 136 وفى التهذيب ج 1 ص 373.