جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص74
ظاهر الرواية، ولذا استشكل صاحب الحدائق مع الاعتراف بعدم موافق له إلا ما حكي عن ابن الجنيد وقد أشرنا إلى هذا في المسألة السابقة، وأيضا المعروف عدم اعتبار الفقر في بلده ولعله من جهة المقابلة في الاية الشريفة مع الفقراء والمساكين، ولقائل أن يقول مقتضى عموم قوله عليه السلام (لا تحل الصدقة لغني) (1) عدم الحلية لابن السبيل مع غناه في محله، ويمكن أن يكون التخصيص بالذكر من جهة اختصاصه بالحكم المذكور في الرواية حيث يظهر منها وجوب ردهم إلى أوطانهم كما أنه اعتبر في الغارمين الفقر، وفائدة التخصيص بالذكر شمول الحكم لصورة موت الغارم حيث لا يتصور فيها الاعطاء بعنوان الفقراء والمساكين والضيف كذلك إذا كان سفره مباحا على المشهور وكان محتاجا إلى الضيافة وتخصيصه بالذكر مع أنه من أفراد ابن السبيل الذي يشترط فيه الفقر والحاجة في سفره لنسبته في كلمات الفقهاء إلى رواية.
وأما الاوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين فأربعة: الاول الايمان: فلا يعطى كافر ولا مسلم غير محق، وفي صرفها في المستضعفين مع عدم العارف تردد أشبهه المنع، وكذا في الفطرة، ويعطى أطفال المؤمنين.
ولو أعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعادها.
الثاني العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
الثالث أن لا تكون ممن تجب نفقته كالابوين وإن علوا، والاولاد وإن سفلوا، والزوجة والمملوك، وتعطى باقي الاقارب
أما اعتبار الايمان بمعنى الاسلام مع الاعتقاد بالاصول وقد يعبر بالاسلام مع الولاية للائمة الاثنى عشر عليه السلام.
فالظاهر عدم الخلاف في اعتباره ويدل عليه النصوص الكثيره منها ما عن الكليني وابن بابويه – قدهما – في الصحيح عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا (في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأية أيعيد
(1) تقدم غير مرة.