پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص72

بلفظ أو، وأما جواز القضاء عمن يجب الانفاق عليه فلا خلاف فيه ظاهرا، واستدل عليه بموثقة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين ولابيه مؤونة أيعطي آباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم، ومن أحق من أبية) (1) ولا يخفى أنه لا يستفاد من هذه الموثقة القضاء عن الاب مع حياته بل دفع الزكاة إلى ليقضى دينه، وفي الحسن أو الصحيح عن زرارة قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أورثة مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه) (2).

ويمكن التمسك بالعمومات والقضاء من سهم الغارمين ولا ينافي ذلك الروايات الدالة على عدم جواز إعطاء الزكاة لابيه وأمه وغيرهما ممن وجبت نفقته عليه كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب والام والولد والمملوك والزوجة.

وذلك أنهم عياله لازمون له) (3) لان المراد إعطاؤهم من حيث الفقر والحاجة إلى النفقة كما يدل عليه قوله عليه السلام (وذلك – الخ) فإن قضاء الدين لا يلزمه إتفاقا كما ادعاه في الجواهر.

ومن مصارف الزكاة: في سبيل الله.

وهو كل ما كان قربة أو مصلحة لعموم لفظ الكتاب العزيز والروايات الواردة مثل ما رواه على بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام قال: (وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به وفي جميع سبل الخير فعلى –

(1) الكافي ج 3 ص 553.

تحت رقم 2 وفي مستطرفات السرائر ص 477.

(2) الكافي ج 3 ص 553 تحت رقم 3.

(3) المصدر ج 3 ص 552 تحت رقم 5.