پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص69

أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله عزوجل أم في معصيته؟ قال: يسعى له فيما له فيرده عليه وهو صاغر) (1).

ولا يخفى أن الخبر الاول والاخير يستفاد منها اعتبار الصرف في طاعة الله، وقد يكون المال غير مصروف في طاعة الله ولا في معصية الله عزوجل فمع الاخذ بهذه الاخبار وانجبار السند بالعمل لابد من الاخذ بمضمونها إلا أن يدعى أن المراد من الانفاق في طاعة الله عدم الانفاق في معصيته عزوجل بقرينة ما بعده، وفيه إشكال كما لا مجال لدعوى المعارضة بين الشرطيتين فيرجع إلى عموم الاية الشريفة لان الظاهر أن شرطية الاولى ضابطة والثانية متفرعة عليها مضافا إلى أن الخبر الاول لم يذكر فيه الشرطية الثانية فلا مانع من الاخذ بها، نعم يمكن الاستدلال لما هو المشهور بالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك دينا لم يكن بمفسد و لا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان قال: نعم) (2) إلا أن يقال كما يقيد بصورة عدم وفاء تركته بالدين يقيد بكون الانفاق في طاعة الله، وأما مع الجهل بأن الانفاق في طاعة الله أو في معصيته، قيل: يمنع وقد نسب هذا القول إلى المشهور، وقيل: لا يمنع، وقد نسب إلى الاكثر، و استدل للاول بما في خبر محمد بن سليمان المتقدم من قوله قلت: فما لهذا الرجل إلى أن أجابه عليه السلام (يسعى له فيما له فيرده عليه وهو صاغر) وأجيب بمنع الدلالة حيث أنه بعد ما سمع من الامام عليه السلام أنه لو كان أنفقه في معصية الله لا شئ له على الامام عليه السلام تحير في حق صاحب الدين من أنه هل عليه أن يجوز عن حقه بعد العلم بعدم النفقة والدين والمال الغائب فسأل الامام عليه السلام فأجاب بما أجاب.

وفيه نظر لان فرض السائل أن صاحب الدين ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفق و

(1) الكافي ج 5 ص 93 و 94 تحت رقم 5.

(2) المصدر ج 3 ص 549 تحت رقم 2.