جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص68
قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دينأيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان وشدة المكاسب أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة، قال: يقضي بما عنده و يقبل الصدقة) (1) لان الظاهر أن نظر السائل إلى أنه هل يقدم النفقة على الدين أو يقدم الدين؟ فأجيب بتقدم الدين، وأما اعتبار كون الدين في غير معصية الله فالظاهر عدم الخلاف فيه، واستدل له بالاخبار: منها ما عن تفسير على بن إبراهيم في تفسير الاية عن العالم عليه السلام في حديث (والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام عليه السلام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات.
ومنها خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير إسراف) (2).
ومنها خبر محمد بن سليمان المروي في الكافي في باب الديون عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: (سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن الله عزوجل يقول: (فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (3) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكره الله عزوجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لابد له من أن ينتظر وقد أخد مال هذا الرجل وأنفق على عياله وليس له غلة (4) ينتظر إدراكها.
ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام عليه السلام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزوجل، فإن كان قد
(1) السرائر ص 472 وفي الوسائل أبواب المستحقين للزكاة ب 47 ح 1.
(2) قرب الاسناد ص 146.
(3) البقرة: 281.
(4) الغل والغلة: الدخل من كراء دار أو أجر غلام أو فائده أرض.