جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص66
أما جواز الصرف في المكاتب فالظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة، ويدل عليه ما عن الشيخ في التهذيب مسندا عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام: وعن ابن بابويه في الفقية مرسلا عن الصادق عليه السلام قال: (سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة، إن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: وفي الرقاب) (1) ومورد السؤال وإن كان صورة العجز لكنه لا يوجبتقيد الحكم إلا أنه قد يقال: مقتضى الجمع بين الاية الشريفة وخبر أبي بصير المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا، ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه) (2) تقييد الرقاب بالاسلام والضرورة ولازمه مدخلية العجز عن أداء مال الكتابة، ويمكن أن يقال: الظاهر حمل الخبر المذكور على الكراهة وإلا لزم البسط لان كل مصرف صرف الزكاة فيه وحده لزم ظلم قوم آخرين، فمع البناء على عدم وجوب البسط لابد من حمل الرواية على الكراهة، ومن هنا ظهر الاشكال في تقييد العبد الذي يشترى بكونه تحت الشدة حيث أن المدرك هذا الخبر، وقد حكي عن المفيد والعلامة وولده وغير واحد من المتأخرين القول بعدم اختصاص الرقاب بما ذكر بل جواز صرف الزكاة في فكها ولو في غير تلك الموارد، واستدل له بإطلاق الاية الشريفة وخبر أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر المروي عن العلل قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام مملوك عرف هذا الامر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فإن هو مات وترك مالا؟ فقال: ميراثه لاهل الزكاة لانه اشتري بسهمهم) قال: وفي حديث آخر (بمالهم) (3).
وخبر أبي محمد الوابشي المروي عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سأله بعض
(1) التهذيب ج 1 ص 325.
وفي الفقيه ص 345 باب المكاتبة تحت رقم 3.
(2) الكافي ج 3 ص 557 تحت رقم 2.
(3) علل الشرايع ص 130 وقد تقدم.