جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص64
معاوية الطويلة الواردة في آداب المصدق المنقولة عن الكافي (فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا) وإنما يعتبر الفقه فيمن يتولاه ما يفتقر إليه) انتهى.
فإن تم الاجماع فهو وإلا فللنظر فيما ذكر مجال لامكان أن يكون المنصوب واجدا لما ذكر في الصحيحة بدون اجتماع الشرائط المذكورة.
واعتبر أيضا أن لا يكون هاشميا لان زكاة غير الهاشميين محرمة علي بنى هاشم ولخصوص صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه ان يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عزوجل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بنى عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكن قدوعدت الشفاعة) (1).
ويمكن أن يقال غاية الامر حرمة السهم من الزكاة فما المانع من استعمالهم بدون أخذ سهم من الزكاة أو استعمالهم في صدقات خصوص بني هاشم ولعل عدم استعمال رسول الله صلى الله عليه وآله إياهم بملاحظة توجه السائلين إلى أخذ السهم من الزكاة المتعلقة بغير بني هاشم.
وأما المؤلفة قلوبهم فقد اختلف في شرحها ففي المتن ما ذكر، وعن الشيخ (قده) في المبسوط الكفار الذين يستمالون للجهاد، وحكي عن المفيد (قدس سره) أنه قال: المؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون ومشركون وقيل باختصاص التأليف بالمنافقين وقد عقد في الكافي (2) بابا لذلك وأورد جملة من الاخبار، منها ما رواه في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل (والمؤلفة قلوبهم) قال: هم قوم وحدوا الله عزوجل وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله، وشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم
(1) الكافي ج 4 ص 58 تحت رقم 1 وفي التهذيب ج 1 ص 365.
(2) المجلد الثاني ص 410.