پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص63

أنه قال: إن اجتهد فقد برئ، وإن قصر في الاجتهاد والطلب فلا).

وأورد بأن مورد الخبرين صورة الدفع إلى غير العارف وهو غير مسألتنا ويحتمل أن يكون النظر إلى الشبهة الموضوعية والخبر يتناول بإطلاقه محل النزاع لكنه يقع التعارض بينه وبين مرسلة الحسين المتقدمة والمرسلة أوضح في مادة الاجتماع وعلى تقدير التكافؤ يجب الرجوع إلى الاصول والقواعد القاضية بعدم الفراغ عن عهدة التكليف بالزكاة إلا بوضعها في موضعها.

ويمكن أن يقال: إن قلنا بشمول الخبرين لمحل النزاع لا من باب الاطلاق بل من باب ترك الاستفصال حيث أن محل السؤال قابل لان يكون الدفع إلى غير أهل الايمان ولان يكون الدفع إلى مطلق من لم يكن أهلا فمع الشبهة الموضوعية، ولم يسأل الامام عليه السلام عن محط نظره بل فصل بين الاجتهاد وعدمه فالحكم بالبراءة ليس من قبيل المطلق القابل لان يكون من باب ضرب القانون القابل للتخصيص بل هو إمضاء لما مضى وعلى هذا فلا مجال للتصرف بالتخصيص.

والعاملون: وهم جباة الصدقة، والمؤلفة قلوبهم: وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالاسهام في الصدقة وإن كانوا كفارا، وفي الرقاب: وهم المكاتبون، والعبيد الذين هم تحت الشدة، ومن وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق به، ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد ويعتق، والغارمون وهم المدينون في غير معصية، ولو جهل الامران قيل يمنع وقيل لا وهو الاشبه

من الاصناف المستحقين للزكاة العاملون عليها بنص الكتاب العزيز وهم عمال الصدقات أي الساعون في تحصيلها وتحصينها بأخذ وكتابة وحساب وحفظ ونحو ذلك المنصوبون من قبل الامام عليه السلام وقد صرح المصنف (ره) في الشرايع، وغير (قده) بأنه يجب أن يستكمل فيهم أربع صفات التكليف والايمان والعدالة والفقه ولو اقتصر في الاخير على ما يحتاج إليه منه جاز قال في المدارك: (لاريب في اعتبار استجماع العامل لهذه الصفات لان العمالة تتضمن الاستيمان على مال الغير ولا أمانة لغير العدل ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخبر المتقدم يعني صحيحة