جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص58
ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الاخذ غير مستحق ارتجعت.
فإن تعذر فلا ضمان على الدافع }
المشهور أن المسكين أسوء حالا من الفقير لان المسكين الذي أصابه المسكنة بمعنى الذلة الناشئة من جهة الفقر، والفقير هو المحتاج فإن الفقر هو الحاجة، وليس كل من احتاج أصابته الذلة والمسكنة، ويدل على المشهور صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (أنه سأله عن الفقير والمسكين فقال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل) (1) وخبر أبي بصير قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: قول الله عزوجل (انما الصدقات للفقراء والمساكين) قال: الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه والبائس أجهدهم) (2).
والمعروف أن اللفظين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، وادعي الاجماع في باب الخمس أن المراد من المساكين في الاية الشريفة (واعلموا أن ما غنمتم الاية) الفقراء والمساكين ووجه عدم ترتب ثمرة مهمة أنه بعد تعين مصرف الزكاة في الاية الشريفة وبعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام المفسرة لها إن كان البسط لازما لزم تحقيق أنهما صنفان أو صنف واحد، وأن أحدهما أسوء حالا من الاخر ومع عدم لزوم البسط لا تترتب ثمرة مهمة والمهم بيان الحد المسوغ لتناول الزكاة في هذين الصنفين، ولا خلاف ظاهرا في أن الحد المسوغ عدم الغنى ويدل عليه قوله عليه السلام: (لا تحل الصدقة لغني) (3) واختلف في الغنى المانع عن الاخذ، وقد حكي عن الشيح (قده) قولان أحدهما أنه حصول الكفاية حولا له ولعياله، والقول الثاني أن الضابط من يملك نصابا من الاثمان أو قيمة فاضلا عن مسكنه وخادمه.
(1) الكافي ج 3 ص 502 تحت رقم 18.
(2) المصدر ج 3 ص 501 تحت رقم 16.
(3) الوسائل أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 8 و 9 و 11 عن معاني الاخبار وقرب الاسناد.