پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص56

وحسن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لانها خرجت عن يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضامن وكذلك من وجه إليه زكاه مال ليفرقها ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلكت كان ضامنا) (1).

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين، ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة إن تحقق الوجوب وبقي القابض على صفة الاستحقاق ولو تغيرت حال المستحق استأنف المالك الاحراج ولو عدم المستحق في بلده نقلها ولم يضمن لو تلفت ويضمن لو نقلها مع وجوده و النية معتبرة في إخراجها وعزلها

أما عدم جواز التقديم فيدل عليه حسن عمر بن يزيد أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام (الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى عليه نصف السنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويجعل عليه أنه ليس لاحد أن يصلي الصلاة إلا لوقتها و كذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وإنما تؤدي إذا حلت) (2) وصحيح زرارة قلت للباقر عليه السلام: (أيزكى الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أيصلي الاولى قبل الزوال) (3).

وفي قبال ما ذكر الصحيح عن الحسين بن عثمان عن رجل عن الصادق عليه السلام (سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة؟ فقال: إن كان محتاجا فلا بأس) (4) وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قلت له: (الرجل تحل

(1) التهذيب ج 1 ص 362 والفقيه أبواب الزكاة تحت رقم 44 والكافي ج 3 ص 553 (2) و (3) الكافي ج 3 ص 523 و 524 تحت رقم 8 و 9.

(4) التهذيب ج 1 ص 361 والاستبصار ج 2 ص 32.